لا يجوز أن يعامل الوكيل نفسه بيعاً أو شراء إلا بإذن موكله

10-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لدي سؤال: أعمل في شركة مسئولا عن إدارة المشاريع منذ 3 سنوات، منذ سنة تقريبا دخلت شراكة في شركة للتوريد والتجارة في نفس مجالي وخبرتي، وما زلت على رأس العمل في عملي الحالي، هل يجوز أن أقوم بتحويل بعض المتطلبات المطلوبة من مواد وخدمات في المشاريع التي أديرها لشركتي الخاصة؟
علما أني أراعي الأمانة التامة في ذلك من حيث توفير أفضل الأسعار والخدمات بعد المقارنة مع أسعار موردين آخرين، الشركة التي أعمل بها ليست لديها دراية عن شراكتي في هذه الشركة.
وفقكم الله ورعاكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيشكر لك سعيك في تحري الحلال والحذر من الحرام، ومن اتقى الله تعالى يسر أمره، ورزقه من حيث لا يحتسب .

وأما ما سألت عنه فجوابه: أنه ليس لك التوريد من شركتك للجهة التي تعمل بها دون علم وإذن ممن له الإذن في ذلك؛ لأن الوكيل لا يصح أن يعامل نفسه بيعاً أو شراء أو إجارة، إلا بإذن موكله، على الراجح من أقوال أهل العلم، إذ يجتمع للوكيل  طلب الاستقصاء لموكله، وطلب الربح لنفسه، والاسترخاص لها، وعلى ذلك فلا بد من إعلام إدارة الشركة  بكونك تريد الاستيراد من شركة أنت مساهم فيها، فإن أذنوا لك فلا حرج عليك وإلا فكف عن ذلك.

قال في الإقناع: ولا يصح بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله إلاَّ بإذنه، قال البهوتي في شرحه للإقناع لهذه اللفظة: بأن أذن له في البيع من نفسه أو الشراء منها فيجوز لانتفاء التهمة، فيصح تولي طرفي العقد فيهما.

والله أعلم.

www.islamweb.net