الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ذلك مجرد شك أو وسواس فلا تلتفتي إليه ولا تعيريه اهتماما، وكلما أوهمك الشيطان أنه قد خرج منك شيء فلا تبالي بهذا الوهم ولا تعبئي به، وامضي في صلاتك ما دام الأمر مجرد شك، فإن اليقين لا يزول بمجرد الشك، وأما إذا تيقنت يقينا جازما تستطيعين أن تحلفي عليه أنه تخرج منك هذه القطرات فإن كان ذلك يحصل أحيانا فالواجب عليك أن تتوضئي لخروج هذه القطرات وتطهري الموضع الذي أصابه البول من بدنك وثوبك، وإن كان ذلك مستمرا بحيث لا تعلمين وقتا معينا ينقطع فيه خروج هذه القطرات حتى تصلي فيه فإنك والحال هذه كصاحب السلس، فتتوضئين بعد دخول وقت الصلاة وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع منعا لانتشار النجاسة.
ولبيان ما يفعله صاحب السلس وضابط الإصابة بالسلس انظري الفتوى رقم: 119395، ولبيان ما يفعله من تخرج منه قطرات بول بعد التبول انظري الفتوى رقم: 159941، ولبيان كيفية علاج الوسوسة انظري الفتوى رقم: 51601.
وإذا كانت هذه القطرات إنما تخرج منك في حال الركوع والسجود فقد اختلف العلماء هل يسعك الإيماء بالركوع والسجود إذا كان الحدث ينقطع بذلك، أم يجب عليك الركوع والسجود وإن خرج الحدث؟ فقال بعض أهل العلم إن عليك الإيماء بالركوع والسجود في هذه الحال، جاء في حاشية مراقي الفلاح من كتب الحنفية: قوله: "ولا بجلوس" أما إذا كان يمكنه رده بجلوس في الفرض ونحوه وجب رده به، وخرج عن أن يكون صاحب عذر. اهـ من الشرح بزيادة قوله: "ولا بالإيماء في الصلاة" فإن امتنع به عذره تعين فعله لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث. قاله في الشرح. انتهى. وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليك أن تركعي وتسجدي ولا يجوز لك الاقتصار على الإيماء، لكنك تتحفظين وتتوضئين بعد دخول الوقت -كما ذكرنا- وتأتين بالركوع والسجود وإن خرجت منك هذه القطرات، جاء في الروض مع حاشيته من كتب الحنابلة: ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد، نص عليه في من يلحقه السلس راكعا أو ساجدا، كالمكان النجس، ولا يكفيه الإيماء لأنه لا نظير له في حالة الاختيار. انتهى.
والله أعلم.