الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك وطئت هذه المرأة تظنها زوجتك وتبين لك بعد الجماع أنها أجنبية فلا إثم عليك في ذلك، فقد قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}، وروى أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: لو جامع أجنبية يظنها زوجته أو أمته لم يأثم بذلك. اهـ.
ومسألة إقامة الحد على من وجد مع امرأته رجلا فقتله قد سبق بيان الحكم فيها في الفتوى رقم: 48609.
والله أعلم.