الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فعورة المرأة مع المرأة المسلمة من السرة إلى الركبة في قول جمهور أهل العلم، وعند آخرين أن عورتها مع المرأة المسلمة كعورتها عند محارمها، والأول هو اختيار الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ فقد سئل كما في مجموع فتاواه:
ما هي الأشياء التي تستطيع المرأة المسلمة كشفها أمام المرأة الكافرة كالبوذية مثلا، وهل صحيح أنه لا يجوز لها إلا كشف وجهها؟
ج6: الصحيح أن المرأة تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة ما فوق السرة وتحت الركبة. أما ما بين السرة والركبة فهو عورة في حق الجميع لا تراه المرأة من المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة قريبة أو بعيدة كالعورة للرجل مع الرجل، فللمرأة أن ترى من المرأة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك كالرجل يرى من الرجل صدره وساقه ورأسه، وأما قول بعض أهل العلم أن المرأة الكافرة لا تكشف لها المؤمنة فهو قول مرجوح في أصح قولي العلماء؛ لأن اليهوديات كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتهن ولم يحفظ أنهن كن يتحجبن منهن وهن أتقي النساء وأفضلهن. اهــ
والقول الثاني أحوط وبه تخرجين من الخلاف في الإثم وعدمه.
وأما قصة الشعر فإن كانت القصة مختصة بالكافرات لا يفعلها المسلمات، أو كان فيها تشبه بالرجال فإنها تمنع لأجل التشبه ففي الحديث الصحيح: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. رواه أحمد وأبو داود، وضابط التشبه المحظور أن يكون فيما يختص به الكفار أو الفساق أو الرجال، وكأنه صار شعاراً لهم، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: ضابط التشبه بالكفار أن يفعل الإنسان شيئاً يختص بهم، من لباس أو هيئة أو غير ذلك. اهــ وقال: بحيث إذا رآه الرائي يقول: هذا من الكفار. اهــ
وأما إذا كانت القصة غير مختصة بالكافرات، ولا تشبه قصة شعر الرجال فلا حرج عليك في فعلها.
والله تعالى أعلم.