الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد رخص للمسافر أن يفطر في السفر، ويقضي في أيام أخر تكرماً وتيسيراً منه سبحانه وتعالى، فقال الله تعالى:
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:185].
ولا يسمى الرجل مسافراً إلا إذا شرع في السفر وبدأ فيه. أما مجرد نية السفر والعزم عليه فلا تبيح له الرخص المنوطة بالسفر.. فلا يفطر، ولا يقصر الصلاة من كان مقيماً.
والمسافر الذي لم يشرع في سفره له حكم المقيم يتم الصلاة ويصوم ولا يفطر، فمن أفطر مقيماً قبل أن يباشر السفر بحجة أنه قد عقد العزم على السفر فعليه القضاء ولا كفارة عليه.
وكان الواجب عليه أن يسأل أهل العلم في ذلك، لقول الله تعالى:
فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43].
فعليه بالتوبة إلى الله تعالى والاستغفار لفعله ما لا يجوز، وتفريطه في السؤال، وتراجع الفتوى رقم:
10689.
والله أعلم.