الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم العمل في مجال الإعلانات، والتربح منها، والضوابط الشرعية لذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 190059، 108811، 52763. وأما كون العامل في ذلك المجال أو غيره ملزمًا بحكم القانون أن يتعامل مع طالب الخدمة ولو كانت محرمة، فهذا لا يمنع مزاولة تلك المهنة ما لم يغلب عليها ما هو محرم، لا لمجرد توقع حصول شيء من ذلك.
ومن عرض له شيء مما لا يجوز فعله فيسعه التهرب منه، ولن يعدم حجة أو طريقة لذلك، فمن أُمِر بمحرم فلا تلزمه الطاعة فيه، فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إنما الطاعة في المعروف"، وأنه: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". وانظر الفتوى رقم: 171925.
وإن لم يسعه التهرب من فعل ذلك، وخشي لحوق ضرر به يعسر تحمله بسبب الامتناع، فيكون الإثم على من ألجأه لذلك لا عليه.
والله أعلم.