الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه المرأة قد اختارت الطلاق الذي جعله الزوج بيدها فطلاقها بائن لا يملك الزوج فيه رجعتها دون عقد جديد، قال ابن قدامة (رحمه الله): أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَسْتَحِقُّ مُطَلِّقُهَا رَجْعَتَهَا. المغني لابن قدامة (7/ 515)
وما كان بين الرجل والمرأة من الاستمتاع من خلال الإنترنت فليس له حكم الخلوة الصحيحة، وراجعي الفتوى رقم: 272953.
وعليه؛ فالرجعة التي حصلت بعد الطلاق باطلة، والطلاق الثاني لم يقع لأنّ المرأة قد بانت من الرجل فلا يلحقها طلاقه، فإذا أراد الرجل رجعة المرأة فعليه أن يعقد عليها عقداً جديداً.
وننصح المرأة بتقوى الله والحرص على تعلم ما يلزمها من أحكام الشرع، وأن تعاشر زوجها بالمعروف ولا تسأله الطلاق من غير مسوّغ، فإن الطلاق ينبغي أن يكون آخر الوسائل لعلاج الخلافات بين الزوجين. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 104799.
والله أعلم.