الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت لم يتضمن سؤالا معينا، وما يمكننا قوله هو: أنه على وجه العموم يشكر أخواك على حرصهما على الالتزام بالشرع، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الأجنبي، ولا سيما القريب، فهنالك ضوابط معينة في دخول الرجال على النساء، ولزوم المرأة الستر والحجاب، واجتناب الاختلاط المحرم أو الخلوة، ويمكن الاطلاع على هذه الضوابط في الفتوى رقم: 3819، والفتوى رقم: 63065.
ولا ريب في أنه مهما أمكن الزوج أن يجد لزوجته مسكنا مستقلا عن أهله بحيث لا تكون زوجته في حرج بوجود أجنبي عنها فهو أولى، بل المسكن المستقل حق من حقوق الزوجة على زوجها، كما بيناه بالفتوى رقم: 231157.
وإذا احتاج الأهل إلى أن يكونوا في مسكن واحد فلا بأس بشرط مراعاة الضوابط التي سبقت الإشارة إليها. وإذا التزمت المرأة بالحجاب فلا حرج في مرورها أمام أخي زوجها، أو جلوسها في جلسة عائلية بوجود محرم أو من تنتفي به الخلوة مع مراعاة أدب الشرع من عدم الخضوع في القول أو فعل ما يتنافى مع الحشمة، ونحو ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 98295، وهي في حكم الجلسات العائلية. فنوصي بتحري الحكمة والتفاهم في مثل هذه الأمور في ضوء ما ذكرنا.
ونوصيك أنت في خاصة نفسك بأن تهون على نفسك الأمر لئلا تحملها ما لا تطيقه، فيترتب عليه مفاسد لا تحمد عقباها، واستعن بالله تعالى وذكره وشكره، قال تعالى: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ {البقرة:152}، وقال أيضا: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد:28}.
والله أعلم.