الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في الإفرازات الخارجة من الناسور إن كانت قيحا أو دما أن تغسل تلك النجاسة ويشد عليها خرقة أو نحوها منعا لانتشار النجاسة إن أمكن ذلك ولم يكن فيه ضرر، وليست هذه الإفرازات ناقضة للوضوء إن كانت خارجة من غير السبيل، قال النووي ـ رحمه الله ـ: وأما صاحب الناصور والجرح السائل فهما كالمستحاضة في وجوب غسل الدم لكل فريضة والشد على محله، ولا يجب الوضوء في مسألة الجرح ولا في مسألة الناسور إلا أن يكون في داخل مقعدته بحيث ينقض الوضوء. انتهى. لكن خروج البراز ناقض للوضوء بكل حال سواء كان من الدبر أو من مخرج آخر ما دام أسفل المعدة على ما نفتي به، ولتنظر الفتوى رقم: 114041.
وأما ما خرج من السبيل نعني من داخل الفرج فهو ناقض للوضوء سواء كان برازا أو دما أو غيره، فإن كان خروجه مستمرا فحكم الشخص في هذه الحال حكم صاحب السلس فيتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاء من النوافل، ولتنظر الفتوى رقم: 119395، وعند فقهاء المالكية أن وضوءه لا ينتقض بالحدث الدائم، ولا حرج عليه في الأخذ بمذهبهم إن احتاج لذلك ولتنظر الفتوى رقم: 141250.
والله أعلم.