الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مع زوجك بينة برجعتك في العدة -كما هو الظاهر من السؤال- فالرجعة صحيحة، وأنت في عصمته، لا يحل لك الزواج بغيره، ولو فرض أنّك تزوجت بآخر، ثم أقام زوجك بينة على رجعته لك قبل انقضاء عدتك، فأنت في عصمته، والزواج الثاني مفسوخ؛ قال الإمام الشافعي -رحمه الله- في الأم: "ولو أشهد على رجعتها، ولم تعلم بذلك، وانقضت عدتها وتزوجت، فنكاحها مفسوخ، ولها مهر مثلها إن كان مسها الآخر، وهي زوجة الأول" انتهى.
وقال ابن مفلح الحنبلي -رحمه الله-: "فإذا نكحت بعد انقضاء العدة، فادعى الزوج الرجعة في العدة، فإن أقام بينة، أو صدقاه، سلمت إليه" المبدع في شرح المقنع (6/ 424)
ولكنّ زوجك أساء بتعمد إخفاء الرجعة عنك، قال العيني -رحمه الله-: ويستحب أن يعلمها (أي: يعلم المرأة بالرجعة) فربما تتزوج على زعمها أن زوجها لم يراجعها وقد انقضت عدتها، ويطؤها الزوج، فكانت عاصية بترك سؤال زوجها، وهو يكون مسيئًا بترك الإعلام، ولكن مع هذا لو لم يعلمها صحت الرجعة، لأنها استدامة النكاح القائم، وليست بإنشاء، فكان الزوج متصرفًا في خالص حقه، وتصرف الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على علم الغير. انتهى.
أما إذا كان زوجك يدعي رجعتك من غير أن يقيم بينة بالرجعة، وأنت تنكرين الرجعة، فقولك هو المعتبر في هذه الحال، قال ابن قدامة -رحمه الله- : "وإن قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك في عدتك. فأنكرته، فالقول قولها" المغني - (8 / 487)
والله أعلم.