الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج على الشخص في العمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام مطمئنا إلى قوله، وليس متبعاً لهواه، أو متلقطاً للرخص، وانظر الفتوى رقم: 5583 و الفتوى رقم: 241789.
فإن كنت استفتيت أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم فأفتوك بقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في صحة عقد النكاح بكل صيغة تدل عليه، فلا حرج عليك في العمل بهذا القول ما دمت مطمئناً إلى صحة هذا القول.
وإذا أردت الاحتياط بتجديد العقد، فالصورة المذكورة في السؤال يصحّ بها العقد، ولا يضرّ أن توكل أخا زوجتك لقبول الزواج، قال الحجاوي الحنبلي ـ رحمه الله ـ: ....وقبول نكاح أخته ونحوها من أبيه لأجنبي و طلاق امرأة نفسها وغيرها بالوكالة فيصح فيهن. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (2/ 232)
بل يجوز توكيل أبي المرأة في قبول النكاح ويتولى طرفي العقد، قال البهوتي ـ رحمه الله ـ: ولو وكّل الزوج الولي في القبول صح ويتولى طرفي العقد. كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 463).
والله أعلم.