الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التصدق عن الميت بالطعام وتوزيعه على المحتاجين من دون اجتماع الناس في بيت الميت، ليس فيه محذور شرعي, وأما تخصيص الخميس بذلك فيجوز إن كان المقصود بذلك تحري الخميس الذي تعرض الأعمال فيه على الله تعالى, ولذا ثبت الترغيب في صيامه مراعاة لتلك الفضيلة كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وغيره.
وفي شرح الزرقاني على الموطأ: يوم الاثنين ويوم الخميس ـ فيه فضلهما على غيرهما من الأيام وكان صلى الله عليه وسلم يصومهما ويندب أمته إلى صيامهما وكان يتحراهما بالصيام. انتهى.
و جاء في التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ لمؤلفه محمد بن إسماعيل الصنعاني: وفيه ندب صوم هذين اليومين، وكالصوم الإكثار من الأعمال الصالحة فيهما، لأن العلة عرض الأعمال وهو يقتضي الإكثار من صالح الأعمال فيهما. انتهى.
والله أعلم.