لا يملك المستأجر إلا منفعة ما استأجره مدة العقد

14-1-2003 | إسلام ويب

السؤال:
نرجو من سيادتكم موافاتنا برأي الدين في الآتي :كنت مستأجرا لأرض زراعية مساحتها 18 قيراطا فطلب مني صاحبها أن أترك الأرض مقابل قيراطين وذلك كان قبل صدور القانون الجديد الذي يعطي المالك الحق في رد أرضه من المستأجر دون مقابل ( حيث كان القانون القديم يمنع المؤجر من أخذ أرضه إلا بمقابل )حدثت مفاوضات مع المالك حتى تم الاتفاق على أخذ قيراطين وثلث تقريبا مقابل التنازل مع ملا حظة أن هذه الحادثة كانت منذ 12 سنة تقريبا أنا في شك من هذا المال . فهل هو حلال أم فيه شبهة حرام وإذا كان حراماً هل أرد ثمن الأرض بسعر وقت أخذها أم بثمن اليوم؟على العلم أنها كانت أرض لورثة..

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا المال الذي أخذته حرام لا يجوز لك أخذه، ولا يحل لك لأنه بني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل، إذ القانون الصادر بشأن ذلك مخالف للشريعة الإسلامية، لأن المؤجر هو المالك الحقيقي للعين المستأجرة، ولا يملك المستأجر إلا منفعتها مدة العقد المتفق عليه بينهما، وبالتالي فعليك إرجاع ما أخذته إلى صاحبه، فإذا كانت الأرض موجودة في يدك، فيجب أن ترجع إليه الأرض إلا أن يبيعها لك، أو يهبها عن رضى منه.
والله أعلم.

www.islamweb.net