الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق على وجه الإبراء طلاق بائن, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 66068.
والمطلقة طلاقا بائنا لا تحل لزوجها إلا بعقد جديد, ويجوز أن يعقد عليها أثناء عدتها منه عند جمهور أهل العلم؛ جاء في المغني لابن قدامة: وإذا خالع الرجل زوجته، أو فسخ نكاحه، فله أن يتزوجها في عدتها. في قول جمهور الفقهاء. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، والزهري، والحسن، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. وشذ بعض المتأخرين، فقال: لا يحل له نكاحها، ولا خطبتها؛ لأنها معتدة. ولنا: أن العدة لحفظ نسبه، وصيانة مائه، ولا يصان ماؤه عن مائه إذا كانا من نكاح صحيح، فإذا تزوجها، انقطعت العدة؛ لأن المرأة تصير فراشا له بعقده، ولا يجوز أن تكون زوجته معتدة. انتهى.
والله أعلم.