الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالملابس التي أصابتها نجاسة إذا وضعت في ماء يسير دون القلتين في حوض غسالة، أو في جفنة، أو نحوها، فإن الماء ينجس، وتبقى الثياب على نجاستها، بل وتتنجس كل الثياب الموضوعة معها في ذلك الماء بناء على القول الراجح عندنا, كما سبق في الفتوى رقم: 102798.
وتطهر هذه الثياب المتنجسة بصب الماء عليها حتى يغلب على الظن زوال النجاسة, ولا يشترط اليقين, فقد جاء في الروض مع حاشيته في الفقه الحنبلي: ويكفي ظن الإنقاء، أي: ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن, جزم به جماعة؛ لأن اعتبار اليقين هنا حرج, وهو منتف شرعًا. انتهى.
ومن أراد غسل الثياب المتنجسة، فقبل أن يضعها مع غيرها من الثياب في حوض أو جفنة، فينبغي أن يطهرها من النجاسة أولًا، ثم لا حرج بعد ذلك في أن يضع الكل في ماء يسير للتنظيف.
والله أعلم.