الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من القواعد المقررة في الشرع: أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر, وعاصرها, ومعتصرها, وحاملها, والمحمولة إليه, وبائعها, ومشتريها, وساقيها, وشاربها, وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر، والحامل, والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما، كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.
وبناء على هذا: فلا يجوز ترجمة النصوص المتضمنة الدعاية للمحرمات كالخمر، أو التبغ، أو غيرها، لأن في ذلك إشاعة وترويجا للمحرم، وإعانة على ارتكابه.
وأما إن استبدلت عبارات ترويج الخمر ونحوها بعبارات عامة كالمشروبات، ونحو ذلك، فلا يظهر حرج في ترجمتها، ولا يمنع من الدعاية للسكن في الفندق، ونحوه من المنافع المباحة كون الفندق يقدم فيه الخمر، لأن المنفعة المقصودة للفنادق غالبًا هي: السكنى، وقد عمت البلوى -مع كل أسف- بالخمور في الفنادق، فيعسر القول بمنع الدعاية للسكن في الفنادق التي تقدم فيها الخمور، ولو امتنعت عن ذلك فهو أولى وأسلم.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 128273.
والله أعلم.