الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت؛ فإنّ هذا الرجل قد ظلمك، وقابل الإحسان بالإساءة، وعلى زوجك أن ينصحه، ويأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر، ولا يأذن له في بيته على الوجه الذي يقع معه الحرج والتضييق عليك، لكن لا يقطعه بالكلية، فإنّ قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، إلا إذا تعينت القطيعة سبيلًا لاستصلاحه أو دفع ضرره، وانظري الفتوى رقم: 14139.
ولا يخفى عليك أنّ أخا الزوج ليس من المحارم، ولا تلزمك صلته، لكن عليك الحذر من الاعتداء في الدعاء عليه، فالدعاء على الظالم يجوز بقدر مظلمته، ولا يجوز بأكثر منها، كما أن الدعاء على الظالم نوع انتصار منه، فالأولى تركه، قال الإمام أحمد -رحمه الله-: الدعاء قصاص. وقال: فمن دعا فما صبر، أي: فقد انتصر لنفسه، وانظري الفتوى رقم: 70611.
واعلمي أنّ العفو عن المسيء يزيد صاحبه عزًّا وكرامة؛ قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "..وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا"، كما أن العفو سبيل لنيل عفو الله ومغفرته؛ قال تعالى: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ {النور:22}.
والله أعلم.