الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن القرض مع اشتراط فائدة للمقرض هو الربا المحرم شرعا، وهو من كبائر الموبقات، وراجع في هذا الفتوى رقم: 9139.
وعدم وجود قروض دون فائدة وغلاء المعيشة لا تبيح للمسلم الولوغ في حمأة الربا، فالربا لا يباح إلا للضرورة، وقد بينا حد الضرورة في ميزان الشرع في الفتوى رقم: 198137.
وأما كون المسلم القوي أفضل من المسلم الضعيف فصحيح ـ كما جاء معنى ذلك في الحديث ـ لكن المراد بالقوة قوة القلب والعزم والاحتياط للدين كما بيناه في الفتوى رقم: 188257، فالقوة المحمودة شرعا تقتضي ترك الربا والاستغناء عنه بما أحل الله.
وراجع للفائدة حول البدائل الشرعية للقروض الربوية، الفتوى رقم: 65645.
والله أعلم.