الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم أمك رحمة واسعة، وأن يعينك على برها بعد موتها.
وأما عن نذرك المذكور: فمن أهل العلم من كره القراءة على القبر، ومن نذر مكروها فإنه يكفر عن نذره كفارة يمين، ولا يفعله.
قال صاحب الزاد: وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله... انتهى.
وقال ابن مفلح في المبدع: ونقل المروذي فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه: يكفر عن يمينه، ولا يقرأ. واختار في الفروع: أنه يقرأ إلا عند القبر. وعنه: أنها بدعة؛ لأنه ليس من فعله عليه السلام، ولا فعل أصحابه. انتهى.
وانظر بخصوص ما يصل ثوابه إلى الميت الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 109039، 3406، 69795.
والله أعلم.