الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأيام التي رأيت فيها الدم لم تزد على خمسة عشر يومًا بأن كان الدم قد انقطع في آخر رمضان، ولم يستمر بعد ذلك: فجميع هذه الأيام يعد حيضًا، فإن كل دم تراه المرأة في زمن إمكان الحيض يعد حيضًا، والكدرة المتصلة بالدم تعد حيضًا كذلك، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 118286، 145491، 134502.
وعلى هذا؛ فإنك تقضين جميع الأيام التي رأيت فيها الدم، وهي: خمسة عشر يومًا؛ لأن صومك -والحال ما ذُكر- غير صحيح لكونك حائضًا.
وأما إن كان الدم قد استمر بعد رمضان، فزادت مدته على خمسة عشر يومًا: فلا يمكن أن يعد جميعه حيضًا -والحال هذه- وإنما مدة الحيض منه ما وافق عادتك، فإن لم تكن لك عادة، فما ميزت فيه صفة دم الحيض هو الذي يعد حيضًا، وغيره استحاضة، ومن ثم؛ فلا يلزمك سوى قضاء الأيام المعدودة حيضًا، وانظري لبيان ما تفعله المستحاضة الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.