الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيتها إذا خافت الفتنة غير جائز؛ قال البهوتي الحنبلي رحمه الله-: "ولأب، ثم ولي محرم لامرأة، كأخ، وعم، منع موليته من خروج من بيتها إن خشي بخروجها فتنة، أو ضررًا" شرح منتهى الإرادات (1/ 268)
والمقصود بخوف الفتنة: الوقوع في ما تدعو الشهوة إليه من الجماع، وما دونه، وراجعي الفتوى رقم: 202576.
وإذا اضطرت المرأة للخروج في هذه الحال فإنّها تقتصر على قدر الضرورة، أما إذا أمنت المرأة الفتنة، فخروجها جائز ولو لغير ضرورة، كما بيناه في الفتوى رقم: 273040.
والله أعلم.