الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرجم الزاني المحصن ثابت بالسنة القولية والعملية، وإجماع من يعتد به من أهل العلم، وقد كان من آيات القرآن ما ينص عليه، فنسخ تلاوةً وبقي حكمًا، ويدل على ذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال -وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم-: إن الله قد بعث محمدًا -صلى الله عليه وسلم- بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه: آية الرجم، قرأناها، ووعيناها، وعقلناها، فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله! فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. أخرجه البخاري، ومسلم.
وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 26483، 3163، 255343، 183877، 18130، 18663.
وبما سبق يعرف بطلان دعوى أن الرجم كان بحسب شريعة اليهود قبل نزول سورة النور، ثم صارت العقوبة بعد نزولها هي الجلد! ولمزيد الفائدة عن ذلك يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 111455.
والله أعلم.