الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتلفظ بالطلاق على وجه الحكاية والمدارسة ونحوها ـ لا بقصد الإنشاء ـ لا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 48463.
وعليه؛ فلم يقع طلاقك بما تلفظت به من الطلاق على سبيل الافتراض والتمثيل.
والله أعلم.