الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المخطوبة أجنبية عن خاطبها حتى يعقد له عليها العقد الشرعي، فتصبح زوجة له، يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، فلا يجوز لها أن تمكن خاطبها من شيء مما ذكر بالسؤال ما دامت في مدة الخطبة ولم يتم العقد، وإلا كانت آثمة.
ومن يطلب مثل هذا من الخطاب فليس مرضيَّ الدين والخلق، فلا يكون أهلًا لأن يكون زوجًا للمؤمنة؛ فالدين والخلق هما معيار اختيار الأزواج، روى الترمذي، وغيره، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه".
ولا طاعة للأهل في أمرهم ابنتهم أن تفعل ما يطلبه خاطبها مما لا يرضي الله تعالى، فلا يطاع مخلوق في معصية الله، وقد ثبت في الصحيحين عن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف".
وحريٌّ بالأهل والأولياء منع الضرر، والفساد، وأسباب الفتنة عن بناتهم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}، ومن يرضى في أهله الخنا فهو ديوث متوعد بالوعيد الشديد في الصحيح من سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما بينا في الفتوى رقم56653.
والله أعلم.