الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في القيام بهذا البحث، فالأصل في الأشياء الإباحة، واحتمال الاستفادة من البحث في محرم لا يوجب تحريم القيام به، فإن عامة المباحات يمكن أن تستعمل في المباح وفي المحرم، ومع ذلك يجوز صنعها, وبيعها، ونحو ذلك، وإنما محل التحريم هو: بذل المباح لمن يُعلم أنه سيستعمله في المحرم.
وراجع للمزيد حول ضابط الإعانة المحرمة الفتوى رقم: 238762, والفتوى رقم: 65324.
والله أعلم.