الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولًا: إلى أن شركة التأمين المذكورة إن كانت قائمة على التأمين التجاري، يحرم التعاقد معها، لاشتمال ذلك النوع من التأمين على الغرر والربا المحرم، وحيث دعت الضرورة للاشتراك فيه فلا يجوز للمؤمن الاستفادة منه إلا في حدود ما دفع. وانظري الفتويين: 2593، 127788.
وإن كانت شركة التأمين إسلامية تكافلية، فلا حرج في الاستفادة من تأمينها، وقد ذكرنا الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري الربوي في الفتوى رقم: 107270.
وحيث كان التأمين جائزًا فللموظفين الاستفادة منه، وفق شروط العقد المتفق عليها، ولأولادهم كذلك الاستفادة إن كانت جهة العمل تنص على دخولهم فيه.
وكونكِ قد تزوجتِ، لا تأثير له في هذا الأمر إلا أن يشترط المؤمِّن عدم دخول من تزوج من الأولاد.
والله أعلم.