الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ الزائد عن ثمن البيت يعتبر قرضا، والبنك يأخذ عليه فائدة فيكون ذلك من الربا، وعلم البنك يجعله شريكا في الإثم آكلا للربا؛ لأنه يعلم أن مبلغ الشيك ليس كله ثمنا للبيت، بل بعضه هو الثمن، والباقي يعتبر قرضا تأخذه نقدا، وعليه فالمعاملة محرمة فتوبوا إلى الله جميعا واستغفروه مما وقعتم فيه، وليس للبنك احتساب فوائد على المبلغ الزائد عن ثمن البيت، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].
والله أعلم.