يجوز الزواج من أخت الخال من الرضاع
16-1-2003 | إسلام ويب
السؤال:
أنا شاب في سن الزواج لكن مشكلتي أني في حيرة وهو أن الفتاة التي أريد الزواج منها قد رضعت مع خالي هل هذا يجوز لي الزواج بها رغم أنَّ خالي قد رضع مع أم الفتاة ؟ والسلام عليكم
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرضاع خالك من أم هذه الفتاة لا يحرم ابنتها عليك، فهي أخت خالك من الرضاعة، ولا تعتبر خالة لك من الرضاعة.
قال ابن حجر في فتح الباري 9/141-142: ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع، فليست أخته من الرضاعة أختاً لأخيه، ولابنتاً لأبيه، إذ لا رضاع بينهم، والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها، وهو اللبن، فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءاً من أجزائها، فانتشر التحريم بينهم، بخلاف قرابات الرضيع، لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب.
فإذا كان خالك هو الذي رضع من أم هذه الفتاة، وهي لم ترضع من جدتك لأمك، فيجوز لك أن تتزوجها، وهذا هو الظاهر من سؤالك، وأما إذا كنت تقصد بقولك عن الفتاة "قد رضعت مع خالي" أن الفتاة رضعت من جدتك لأمك، فإنها حينئذ خالتك من الرضاعة، ولا تجوز لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.