حكم طلب الزوج الطلاق لعدم توفير سكن خاص بها

18-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجة منذ 10 سنوات، ولم أنجب، وزوجي كان على علم بمرضي، والآن قرر الزواج بزوجة ثانية، وأنا كنت موافقة على زواجه بشرط أن يهيئ لي مسكنا بمفردي كوني أعيش مع والدته وأخيه في منزل إيجار، ولم يستطع تنفيذ الشرط لعدم قدرته المادية على إسكاني بإيجار آخر، وأجبرني أن أسكن في منزل والده الذي يسكن بمفرده بسبب ترك زوجته(والدة زوجي) له، لأنه يشرب الكحول كل يوم ليلا، ويفقد السيطرة على أفعاله، فلم أستطع تقبل الموضوع، فكيف أعيش الأيام التي أبقى فيها وحدي مع والده؟! رغم هذا أعطيت نفسي فرصة للتفكير، وانتظرته ليخطب الفتاة، وبدأ ينشغل بخطيبته، ولا يهتم بي، وبدأت المشاكل بيننا، وأصبحت الحياة مؤلمة جدا، وتصرفاته معي لم تعد كالسابق. فقررت أن أطلب الطلاق منه، وأتركه يعيش حياته بسلام كوني لن أستطيع أن أتصرف معه بطريقة لائقة، وعدم قدرتي على السكن في بيت والده.
والآن زوجي يقول: إنني آثمة بطلبي الطلاق، وستحرم علي الجنة، لأني أطلبه بلا سبب.
صليت استخارة، وبدأت بإجراءات الطلاق، ولا أعرف هل أنا آثمة بهذه الخطوة أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ورد الشرع بنهي المرأة عن طلب الطلاق من زوجها إلا لسبب مشروع، وقد بين أهل العلم مسوغات طلب المرأة الطلاق، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 37112.

ومن خلال ما سردت من حالك مع زوجك، فإن كان هذا واقعا؛ فلك الحق في طلب الطلاق، لعدم توفيره سكنا خاصا لك، ولتضررك بالبقاء في منزل والده.

ومن حق الزوجة على زوجها أن يحسن عشرتها، كما أمره ربه -تبارك وتعالى- بذلك، وراجعي الفتوى رقم: 27662.

ووالد الزوج محرم لزوجة الابن؛ لقوله تعالى: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ {النساء:23}. فلا حرج في سكناها معه، وخلوته بها، إلا إذا رأت منه ريبة, فتعامله معاملة الأجنبي، أو خشيت منه الضرر لسكره مثلًا.

والله أعلم.

www.islamweb.net