الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان بيعك الأدوية دون أخذ ثمنها نقدا بموافقة من صاحب الصيدلية، فلا يلزمك ضمانها أصلًا.
أما إن كان ذلك دون إذن صاحب الصيدلية فحينئذ تكون ضامنًا لثمنها، فإن لم يوف المشترون الثمن، ولم يسامحك صاحب الصيدلية، فإنك تصير مدينًا له بثمنها، وحينئذ لا تبرأ ذمتك بمجرد ترك الكتاب المذكور في مقابل ثمن الأدوية ما لم يوافق صاحب الصيدلية على ذلك، ولو كانت قيمته أكبر من قيمة الأدوية؛ جاء في درر الحكام: "لا يجبر الدائن على قبول خلاف جنس دينه أو على قبول أجود أو أنقص منه على القول الصحيح, لكن إذا قبل ذلك برضائه فيجوز"
وانظر لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 224416.
والله أعلم.