الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أكثر مدة الحيض هي خمسة عشر يوما، ومن ثم فإذا تجاوز الدم خمسة عشر يوما تبين أنه استحاضة.
وعليه؛ فما رأيته من الدم ليس كله حيضا، وإنما الحيض منه ما وافق مدة عادتك، وما زاد عليه فهو استحاضة، وانظري الفتوى رقم: 156433، لتفصيل القول فيما تفعله المستحاضة، ويجب عليك قضاء صلوات الأيام التي تركت الصلاة فيها ظانة أن هذا الدم حيض في قول الجمهور، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.
وأما هذه القطرات البنية فلا تعد حيضا ما دامت في غير زمن العادة ولا متصلة بالدم، ومن ثم فلا توجب غسلا ولا تمنع الصلاة ولا الصوم ولا الجماع، وانظري الفتوى رقم 134502، ولكن هذه القطرات نجسة يجب الاستنجاء منها، وانظري الفتوى رقم 178713.
والله أعلم.