الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الماء الذي وقعت فيه رجلك طاهرًا غير متنجس -كما هو الظاهر- فلا يضر وقوع رجلك فيه، وكون هذا الحوض يتنجس بدم الحيض أحيانًا لا يستلزم نجاسته دائمًا، بل العبرة بحال الماء الذي وقعت فيه رجلك، فما دام طاهرًا فلا يضر وقوع رجلك فيه؛ كما ذكرنا.
وأما تطهير النعل: فإن أصابت ظاهره نجاسة فإنه يكفي تطهيرها بغسل هذا الظاهر المتنجس، ولا يلزم غسل باطنه، وأما إن أصابت النجاسة باطنه فلا بد من غسل باطنه حتى تزول النجاسة. ولتنظر الفتوى رقم: 194197. وننصحك بالإعراض عن الوسوسة في هذا الباب؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.