الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في رفضك أخذ الزيادة الربوية المحرمة ؛ فإن الربا يحرم أخذه سواء كان باشتراط من المقرض أو بمبادرة من المقترض. وانظر الفتوى رقم: 19665.
وأما رد القرض بجوال أو غيره بدلا من الريالات ، فيجوز طالما كان برضا المقرض وبدون شرط من المقترض. جاء في درر الحكام: لا يجبر الدائن على قبول خلاف جنس دينه أو على قبول أجود أو أنقص منه على القول الصحيح , لكن إذا قبل ذلك برضائه فيجوز. ويتضح من هذا أيضا أنه لا حرج في زيادة قيمة الجوال عن مبلغ القرض، طالما أنها لم تكن مشروطة عند الإقراض.
قال ابن قدامة في المغني: فإن أقرضه مطلقا من غير شرط, فقضاه خيرا منه في القدر, أو الصفة, أو دونه, برضاهما, جاز.
والله أعلم.