الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا: أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه، وقع طلاقه، وأنّ العبرة في اليمين بنية الحالف فيما تلفظ به، فإن حلف على فعل شيء أو تركه، ونوى الفعل أو الترك في زمن معين، تقيدت يمينه بذلك الزمن، فلا يحنث إذا فعله أو تركه في غير ذلك الزمن، وانظر الفتوى رقم: 35891.
فإن كنت حلفت بالطلاق على ترك فعل شيء، ونويت بيمينك تركه في يوم معين فقط، فإنّك تحنث بفعل هذا الشيء في ذلك اليوم، ولا تحنث إذا فعلته في غيره من الأيام. أما إذا كنت شاكا في نيتك، فلا يعول على الشك، ويرجع إلى سبب يمينك، فإن اقتضى سبب اليمين التخصيص بهذا اليوم خصّص به، وإلا فإنّه لا يخصص، ويحصل الحنث بفعل هذا الشيء في أي زمن عملًا بظاهر لفظك؛ قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله- : "فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فيقوم مقام نيته لدلالته عليها، فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه" عمدة الفقه (ص: 124)
وإذا حنثت في يمينك وقع طلاقك وانحلت يمينك، وجاز لك مراجعة زوجك في عدتها إذا لم يكن الطلاق مكملًا للثلاث.
وننبه إلى أن الحلف المشروع: هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.