الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان زوجها على تلك الحال، فلا خير لها في البقاء معه، وطلب الطلاق في حقّها مندوب على الأقل، قال البهوتي الحنبلي -رحمه الله-: "وإذا ترك الزوج حقا لله تعالى فالمرأة في ذلك مثله؛ فيستحب لها أن تختلع منه لتركه حقوق الله تعالى" كشاف القناع - (5 / 233).
أما إذا كان يترك الصلاة جحودًا لفرضيتها، فهو كافر خارج من الملة، فلا يحل لها البقاء معه على تلك الحال، وراجعي الفتوى رقم: 130853.
وإذا كان الزوج يمتنع من الإنفاق الواجب على زوجه، ويهجرها، ويضربها بغير حقّ، فلها رفع أمره للقاضي؛ ليرفع عنها الظلم أو يطلّق على الزوج للضرر، وراجعي الفتوى رقم: 33363.
والله أعلم.