الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تلبس الثياب الملونة، إذا توفرت فيها شروط الحجاب التي بيناها في الفتويين التالية أرقامهما: 108759، 132678.
والله أعلم.