الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت راجعت زوجك بعد الطلقة الأولى قبل انقضاء عدتها بوضع الحمل، فقد رجعت إلى عصمتك، واحتسبت عليك تطليقة، وأما الطلقة الثانية التي كتبتها في رسالة فهي نافذة طالما قصدت بها الطلاق، سواء كانت المرأة حائضًا أم طاهرًا، ورجعتك بعدها بالكتابة صحيحة إن كانت في زمن العدة -وهي: ثلاث حيضات من وقت وقوع الطلاق-، وكنت نويت بها الرجعة، وانظر الفتوى رقم: 139663، والفتوى رقم: 235237.
فإن صحّت هذه الرجعة، ولم يحصل طلاق بعدها، فزوجتك في عصمتك، واحتسبت عليك طلقتين، أما إذا لم تصحّ الرجعة، وانقضت العدة، فقد بانت منك الزوجة، ولا تحل لك إلا بعقد جديد.
وأما رفعك دعوى الطلاق للضرر: فلا يقع بمجردها طلاق إلا إذا تلفظت بالطلاق أو كتبته بنية إيقاعه، فتكون بذلك طلقتها ثلاثًا، وتبين منك بينونة كبرى، وانظر الفتوى رقم: 115269.
واعلم أنّ ما قمت به من الحيلة والخداع للمحكمة غير جائز، وبخصوص طلب زوجتك لمسكن مستقل، فإن كنت اشترطت عليها في العقد أن تسكن مع أختك، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحق لها المطالبة بمسكن مستقل، وانظر الفتوى رقم: 270022.
والله أعلم.