الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في الوساطة التجارية، وهو ما يسمى بالسمسرة، جائز من حيث الأصل، والسمسرة تعد من باب الجعالة الجائزة، قال البخاري في صحيحه: باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 5172.
وأما عن استحقاق صاحب المكتب للسمسرة بعد اتصاله عليك، فالمرجع فيه إلى العرف المعمول به في أمر الوساطة العقارية، أو على ما تم التشارط والاتفاق عليه إن كان ثمة اتفاق، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أجرة الدلالة تكون على ما جرى به العرف في المقدار، وفيمن تلزمه، ومن يأخذها، وإذا حصل العلم والتراضي بين المتعاقدين على خلاف ما جرى به العرف فلا حرج، أما إذا لم يحصل علم ولا تراض فلا يجوز؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية المتكاثرة في الكتاب والسنة. اهـ.
وأما السؤال الثاني : فليس من حق صاحب العقار أو الوسيط الآخر الحسم من عمولتك في العقار الأول دون رضاك، فالوسيط الآخر يملك التنازل عن حقه في العقار الأول، ولا يملك التنازل عن حقك.
والله أعلم.