الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تاب تاب الله عليه، بل يفرح ربنا سبحانه بتوبة عبده، وإنابته إليه، وقد أحسن والدك في التوبة، والامتناع من الربا. وحرمة القرض الربوي تتعلق بذمته لا بعين ما استهلك فيه، وعليه؛ فلا يحرم الانتفاع بالبيت أو غيره مما استهلك فيه مبلغ القرض، كما بينا في الفتوى رقم: 110364.
وعلى أبيك أن يصدق في توبته؛ فيندم على الربا، ويستغفر منه, ويعزم آلا يعود إليه, ومتى وجد حيلة للتخلص منه، وتعجيل السداد، فليبادر إلى ذلك إن كان سيُعفى من الفوائد إن عجل السداد، وإلا فلا يجمع للبنك بين الفائدة وتعجيل السداد.
ودعاؤك لأبيك مشروع، بل مطلوب؛ فهو من البر به، ولا يؤثر عليه ما ذكرت من تعامله بالربا وشراء البيت بالقرض.
والله أعلم.