الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التأمين على أخطاء ممارسات مهنة الطب من قبيل التأمين التجاري ـ وهو الغالب على أنواع التأمين ـ فهو محرم شرعا، لما يشتمل عليه من القمار والغرر، وعلى هذا اتفقت المجامع الفقهية المختلفة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2593، والفتوى رقم: 41311.
وإذا أجبرت على الاشتراك بالتأمين المحرم من أجل العمل ونحوه فليس عليك إثم، ولك الانتفاع منه بقدر ما دفعت، وراجع في هذا الفتوى رقم: 103574. والفتوى رقم: 167381.
والله أعلم.