حكم الزواج بقصد إدارة أملاك الزوج مع التنازل عن المعاشرة ونحوها

24-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
قريبتي فتاة تقوم برعاية أخواتها بعد عدم تفرغ إخوانهن وأمهن لهن، ويسكن وحدهن بلا رجل يرعاهن، وتقوم أختهن الكبيرة برعاية أختيها وكلهن فوق الـ 30 وغير متزوجات، وبسبب عدم تفرغ الأخوين لهن وأمهن متزوجة ومنفصلة عنهن، ووالدهن متوفي، قررت أختهن الكبرى الزواج من شخص أجنبي تقدم لها لتدير أملاكه باسمها فقط، مقابل توفير سائق لهن ومعاونتهن في إيجار المنزل، ولكن شرط البنت عدم مطالبتها بالحقوق الشرعية، كالمعاشرة ونحوها، وهي متنازلة عن حقوقها لزوجته الأولى، وبرضا من الطرفين، ويريدان كتابة هذا في العقد، وهذا لأنها تعاني من عقدة نفسية حادة من الرجال بسبب زواج سابق، ولكنها تقول قد يلين الله قلبي ويغير نفسيتي فأحبه وأتقبله وأعيش معه كزوجة طبيعية، ولكن في البداية هي لا ترغب بذلك، وستبقى متزوجة منه طول حياتها هي تدير أملاكه وهو يوفر السكن والسائق لها ولأخواتها، إلا إذا طرأ شيء تفرقا من أجله وهو مستبعد الآن. فما حكم زواج المصلحة بهذا الشكل؟ فعندما بحثت لم أجد مثل هذه الحالة. وهل ينبغي لها أخذ مهر كامل أو ننصفه فقط، علما أنه ستكون هناك زيارات بينهم من أجل أوراق عمل أو إذا رغب في الزيارة فهي لا مانع لديها، ولكنها خائفة أن تكون قد ارتكبت محرما من هذا الزواج عموما، ولكن الحاجة أجبرتها. وهو غير معترض على أي شيء كل ما يريده امرأة أمينة تخاف الله ويأتمنها على أملاكه فقط، وسيعطيها ما تريد مقابله. وجزاكم الله خيرا. أرجو النظر في الفتوى عاجلا؛ لأن الأمر متوقف على الفتوى، فإما أكملت الأمر وإما انصرفت عنه.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الزواج شرع في الإسلام لمقاصد سامية وأهداف نبيلة، ومن أهمها حصول السكن للزوجين، وإنجاب الذرية، ونحو ذلك، فهو شريعة وشعيرة جديرة بالتعظيم وعدم الاستخفاف بها، قال الله عز وجل: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32}، وقال سبحانه: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا {البقرة:231}، فالزواج ليس محلا لأن يتخذ مطية لتحقيق أغراض دنيوية رخيصة.  

  والزواج المذكور جائز إذا استوفى شروط  الزواج الصحيح، ومن أهمها الولي والشهود، وراجعي الفتوى رقم: 3329، ومثل هذا النوع من الزواج خلاف الأولى، فلا ينبغي للفتاة المصير إليه إلا عند الحاجة، وعليها أن تستخير فيه قبل الإقدام عليه، وراجعي في الاستخارة في الزواج الفتوى رقم: 19333.

وتستحق الزوجة في هذا الزواج حقوقها من كامل المهر، المعجل منه والمؤجل، وغير ذلك من الحقوق، إلا ما تنازلت عنه برضاها.

 وإذا كان عملها معه على سبيل الإجارة فإنها تستحق الأجرة، ويشترط فيها أن تكون معلومة، إذ جهالة الأجرة مفسدة للإجارة كما هو مبين في الفتوى رقم: 180599.

 والله أعلم.

www.islamweb.net