الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج شرع في الإسلام لمقاصد سامية وأهداف نبيلة، ومن أهمها حصول السكن للزوجين، وإنجاب الذرية، ونحو ذلك، فهو شريعة وشعيرة جديرة بالتعظيم وعدم الاستخفاف بها، قال الله عز وجل: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32}، وقال سبحانه: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا {البقرة:231}، فالزواج ليس محلا لأن يتخذ مطية لتحقيق أغراض دنيوية رخيصة.
والزواج المذكور جائز إذا استوفى شروط الزواج الصحيح، ومن أهمها الولي والشهود، وراجعي الفتوى رقم: 3329، ومثل هذا النوع من الزواج خلاف الأولى، فلا ينبغي للفتاة المصير إليه إلا عند الحاجة، وعليها أن تستخير فيه قبل الإقدام عليه، وراجعي في الاستخارة في الزواج الفتوى رقم: 19333.
وتستحق الزوجة في هذا الزواج حقوقها من كامل المهر، المعجل منه والمؤجل، وغير ذلك من الحقوق، إلا ما تنازلت عنه برضاها.
وإذا كان عملها معه على سبيل الإجارة فإنها تستحق الأجرة، ويشترط فيها أن تكون معلومة، إذ جهالة الأجرة مفسدة للإجارة كما هو مبين في الفتوى رقم: 180599.
والله أعلم.