الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن الحنث يحصل بذهابك إلى محل ثان بناء على ظاهر لفظ اليمين، وتلزمك كفارة اليمين، إلا إذا نويت حال يمينك ألا تدخلي المحل الثاني إلا برضا أخيك، فحينئذ لا تحنثين إذا رضي أخوك بدخولك، ولا تلزمك كفارة، وكذلك إذا لم تنوي ذلك، لكن كان الباعث على اليمين هو عدم رضا أخيك بدخولك لمحل ثان، فإنك لا تحنثين إذا رضي بدخولك، وذلك لأن نية الحالف والسبب المهيج لليمين معتبران في تقييد لفظ اليمين وتخصيصه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 264043.
والله أعلم.