حكم تأجير العقار لمستأجر جديد مع رغبة المؤجر والمستأجر الأول في تجديد العقد

26-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
عمي لديه متجر، قام بكرائه لشخص مند مدة طويلة، حيث يقوم بتجديد العقد كل سنتين، هل يجوز أن أطلب من عمي أن يؤجر لي المتجر عند انتهاء سنتي هذا الشخص؟ مع أنه لديه نية للتجديد.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت تعلم نية عمك في  تجديد العقد مع استقرار المستأجر في المحل، وجريان العادة  بالتجديد كل سنتين، فالظاهر المنع، وفي بعض البلدان يجدد العقد تلقائيا ما لم يصرح بخلافه أحد الطرفين، وفي بعضها أنه لا يؤجر لغير المستأجر الأول في حال رغبته في التجديد ودفعه لأجرة المثل، فهذا كله يؤكد المنع، ولعل ما يريده السائل يدخل في السوم على السوم، وهو وعد وإبداء الرغبة في البيع أو الإجارة ونحوهما، وهذا الوعد والرضا  يكون صريحا أو ضمنيا، وكون كل من المؤجر والمستأجر يعلم من حالهما الرغبة في التجديد وعادتهما مستقرة على ذلك وإن لم يصرحا به، فيكون أقل أحواله أن يكون رضا بالتجديد من غير تصريح، وقد مال بعض أهل العلم إلى تحريم السوم في هذه الحالة.

  جاء في المغني لابن قدامةوروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال «لا يسم الرجل على سوم أخيه» ولا يخلو من أربعة أقسام: أحدها، أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع، فهذا يحرم السوم على غير ذلك المشتري، وهو الذي تناوله النهي، الثاني، أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا فلا يحرم السوم؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ باع في من يزيد فروى أنس: «أن رجلا من الأنصار شكا إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الشدة والجهد، فقال له: أما بقي لك شيء؟ فقال بلى، قدح وحلس، قال: فأتني بهما فأتاه بهما، فقال من يبتاعهما؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه» رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وهذا أيضا إجماع المسلمين، يبيعون في أسواقهم بالمزايدة، الثالث، أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا على عدمه، فلا يحرم السوم أيضا، ولا الزيادة؛ استدلالا بحديث «فاطمة بنت قيس، حين ذكرت للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن معاوية وأبا جهم خطباها، فأمرها أن تنكح أسامة وقد نهى عن الخطبة على خطبة أخيه، كما نهى عن السوم على سوم أخيه،» فما أبيح في أحدهما أبيح في الآخر. الرابع، أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، فقال القاضي: لا تحرم المساومة، وذكر أن أحمد نص عليه في الخطبة، استدلالا بحديث فاطمة. ولأن الأصل إباحة السوم والخطبة، فحرم منع ما وجد فيه التصريح بالرضا، وما عداه يبقى على الأصل، ولو قيل بالتحريم هاهنا، لكان وجها حسنا، فإن النهي عام خرجت منه الصور المخصوصة بأدلتها، فتبقى هذه الصورة على مقتضى العموم، ولأنه وجد منه دليل الرضا، أشبه ما لو صرح به، ولا يضر اختلاف الدليل بعد التساوي في الدلالة، وليس في حديث فاطمة ما يدل على الرضا؛ لأنها جاءت مستشيرة للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وليس ذلك دليلا على الرضا، فكيف ترضى وقد نهاها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقوله: «لا تفوتينا بنفسك» فلم تكن تفعل شيئا قبل مراجعة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net