الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عندنا معرفة كافية بكحول اللينالول، ويمكنك مراجعة المختصين، ثم إن كان الكحول يُسكِر، فهو خمر، حتى ولو كان يصيب بالعمى بعد ذلك، أو قبله؛ فإن الخمر كل مسكر، وهذا منها.
وانظر الفتوى رقم: 263377.
ولكن لو شككنا، هل يسكر أم لا؟، فالأصل عدم الإسكار، وكذلك الأصل الطهارة، حتى تُعلم النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 258082.
وليس معنى كونه كحولاً، كونه مسكراً، فمعنى "كحول" عند المختصين: المركب الذي يحتوي على مجموعة الهيدروكسيل (oh) كما بينا بالفتوى رقم: 270829، وتوابعها.
وقد بينا بالفتويين أرقامهما: 203266، 134759، جواز العمل بالقول المرجوح للحاجة، وليس هذا من اتباع الرخص المذموم، إلا إذا كان ديدن الإنسان في عامة المسائل.
لكن على القول بأن الكحول طاهرة فإن الأحوط اجتنابها، ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ وهو ممن يرى أنها طاهرة: ولكن لا شك أن الاحتياط والورع تجنب استعماله لعموم قوله: (فاجتنبوه) فنحن نشير على إخواننا ألا يستعملوا ما فيه مادة الكحول إذا كانت النسبة كبيرة إلا لحاجة كتعقيم الجروح وما أشبهها ... اهــ .
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 258451.
وننبهك إلى أنه يجوز لك أن تصلي على السجادة، أو أي موضع في البيت، إلا أن تعلم أن هذا الموضع بعينه أصابته نجاسة، فالأصل الطهارة حتى يثبت العكس.
والله أعلم.