الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر في السؤال إنما هو من صور بيع السلم إذا لم يكن العقد فيه على بضاعة بعينها، بل على وصفها، وهو جائز إذا تحققت شروطه من تسليم الثمن في مجلس العقد، وتحديد الأجل، والمواصفات التي تضبط المبيع، وغير ذلك. ولمزيد الفائدة عن شروط صحة بيع السلم راجعي الفتوى رقم: 11368.
والله أعلم.