الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد غسل نجاسة المذي, ولم يغسل المذاكير لعدم وجود نجاسة بها, فصلاته صحيحة, فغسل المذاكير لا يجب لأجل خروج المذي على الراجح بل يكفى غسل موضع النجاسة فقط, كما ذكرنا فى الفتوى رقم: 49490.
وإذا كانت نجاسة المذي موجودة فى المذاكير, أو فى جزء منها ولم يتم غسلها نسيانا لها, فالصلاة صحيحة عند جمهور أهل العلم، قال النووي في المجموع: في مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها، أو جهلها ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة، وبه قال أبو قلابة، وأحمد، وقال جمهور العلماء لا إعادة. اهــ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فَلَوْ صَلَّى وَبِبَدَنِهِ، أَوْ ثِيَابِهِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا إلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ، وَأَحْمَدَ فِي أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَلِمَهَا ثُمَّ نَسِيَهَا، أَوْ جَهِلَهَا ابْتِدَاءً، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ ثُمَّ خَلَعَهُمَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، لَمَّا أَخْبَرَهُ جِبْرِيلُ أَنَّ بِهِمَا أَذًى، وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، وَلَمْ يَسْتَأْنِفْهَا. اهــ.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 266194.
وكيفية تطهير المذي سبق بيانها في الفتوى رقم: 50657.
والله أعلم.