الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن مجسمات ذوات الأرواح محرمة، ولا يجوز لبسها، وانظري في هذا الفتوى رقم: 119052، والفتوى رقم:112980.
لكن إن كانت الصورة غير تامة - وهي التي حذف منها جزء لا تتم الحياة إلا به كالرأس، والصدر، ونحو ذلك -، أو كانت غير واضحة المعالم، أو صغيرة، فقد رخص بعض العلماء فيها، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 248683، وإحالاتها.
وأما عن حكم بيع مثل هذا العقد: فقد أجاز بعض العلماء بيعه، لكونه مما يمكن الانتفاع به بعد التغيير؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وأما ما يحرم اقتناؤه واستعماله فلا يصح شراؤه، ولا بيعه، ولا هبته, ولا إيداعه, ولا رهنه، ولا الإجارة على حفظه، ولا وقفه، ولا الوصية به كسائر المحرمات، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير, والأصنام.
وهذا إن كانت الصور المحرمة فيما لا منفعة فيه إلا ما فيه من الصورة المحرمة، أما لو كانت تصلح لمنفعة بعد شيء من التغيير، فظاهر كلام بعض الشافعية منعه.
وقال الرملي الشافعي: مقتضى كلام الإمام في باب الوصية: صحة البيع في هذه الحال، وينبغي أن لا يكون فيه خلاف، ويؤيده ما نقله في الروضة عن المتولي - ولم يخالفه - في جواز بيع النرد إذا صلح لبيادق الشطرنج، وإلا فلا. ومثله ما في الدر، وحاشية ابن عابدين: اشترى ثورا أو فرسا من خزف لأجل استئناس الصبي، لا يصح، ولا قيمة له. وقيل بخلافه: يصح، ويضمن متلفه، فلو كانت من خشب أو صفر جاز اتفاقا فيما يظهر، لإمكان الانتفاع به. اهـ. باختصار.
وبالنسبة للصور الفوتوغرافية: فالذي نفتي به: أن الصور الفوتوغرافية مباحة من حيث هي، وليست من التصوير المنهي عنه، أما ظهور مجسم العقد في الصورة الفوتوغرافية: فالأولى: طمسه - إن كان مما يحرم لبسه -، لأن وجوده قد يكون فيه نوع من الإقرار له، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 65937, وطمس الرأس يكفي في ذلك.
والله أعلم.