الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتخيير والتفويض في الطلاق بمثل الألفاظ المذكورة في السؤال كناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية الزوجين الطلاق، وإذا حصل شك في نية الطلاق، لم يلتفت إلى الشك، لأنّ الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية (رحمه الله): إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح . المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60)
وعليه فلم يقع الطلاق بما ذكرت في سؤالك، وننصحك أن تعرض عن الوساوس، ولا تلتفت إليها، واحذر من كثرة الأسئلة والتفريعات فإنها تزيد الوسوسة، وتشوش فكرك، وتضيع وقتك.
ولمزيد من الفائدة ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.