الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تلك المبالغ مدفوعة على غير وجه الإلزام بالشراء، وإنما لمجرد إثبات الجدية في نية الشراء، وعلى سبيل المواعدة، ثم بعد ما يحين وقت الحاجة لتسلم الحديد يتم عندئذ إبرام العقد على ما يتم عليه الاتفاق وقتها، فلا حرج على ما يظهر لنا -والله أعلم- أما إن كان ذلك على وجه إبرام العقد ولزومه فلا بد من وجود الحديد عند التاجر وقت العقد حتى لا يكون فيها بيع ما لا يملك، أو سلم مجهول الأجل، فلا يجوز العقد على هذا الأساس، ولو كان التاجر سيتنازل عن بعض الثمن في المستقبل إن طرأ انخفاض للسعر، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها 119712، 169399، 170483، وإحالاتها.
ويمكن تصحيح تلك المعاملة؛ بأن يضع المشتري نقوده عند التاجر ويوكله في شراء الحديد له بحسب ثمنه وقت شراء التاجر له أو وقت حاجته هو إليه، مع احتسابه أجرة عن قيامه بتلك الوكالة إن لم يتبرع بها. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 183981، 268516، وما أحيل عليه فيهما، ولمزيد فائدة راجع كذلك الفتوى رقم: 115513.
والله أعلم.