الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان شعورك بخروج هذه الفقاعات مجرد شك أو وسوسة فإنه لا يلتفت إليه، وكان الواجب أن تمضي في صلاتك ما دمت لم تتحققي من كونك أحدثت، وأما إذا كان خروج هذه الفقاعات أمرا متيقنا فما فعلته من قطع الصلاة هو الواجب عليك، ثم إن العلماء اختلفوا فيما إذا كان ما بقي من الوقت لا يتسع للوضوء والصلاة هل يكفيك التيمم حتى تصلي في الوقت أو يلزمك الوضوء ولو صليت بعد خروج الوقت؟ وقول الجمهور أنه لا بد من الوضوء ولو خرج الوقت.
وعليه؛ فما فعلته هو الصواب الموافق لمذهب الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 148133.
والمراد بالركعة في الحديث هي الركعة الكاملة بقيامها وركوعها وسجوديها، غير أن العلماء اختلفوا بما يكون الشخص مدركا للصلاة في وقتها، فقال بعضهم يدركها بتكبيرة الإحرام إذا وقعت في الوقت، واشترط بعضهم لإدراكها أن يدرك ركعة تامة في الوقت، وعمدتهم الحديث المشار إليه، ولبيان مذاهب العلماء في هذه المسألة تنظر الفتوى رقم: 215581.
والله أعلم.